الطلب المتقابل لا يكون مسموعاً إلا إذا صرّح به المدعى عليه وأعلن التزامه بسداد الرسم المتوجب عليه؛ فإن لم يؤدَّ الرسم وجب إلزامه به، وإلا عُدّ طلبه غير مقبول ولم يُعتبر إلا دفعاً في الدعوى الأصلية.
بالطلب العارض لا بد للمدعى عليه أن يفصح عن رغبته بالإدعاء المتقابل ويعلن استعداده لتأدية الرسم المتوجب عنه فإن هو أهمل تسديده ألزمته المحكمة بذلك وإلا كان غير مسموع ولا يتعدى كونه دفعاً بوجه الدعوى الأصلية