لا تكون للأحكام الجزائية الصادرة بعدم المسؤولية لعدم كفاية الأدلة حجية أمام المحاكم المدنية، لأن مناط الحجية الجزائية لا يتحقق مع عدم ثبوت المسؤولية على وجهٍ قاطع.
استقر الاجتهاد على أن الحكم الجزائي بعدم المسئولية لعدم كفاية الأدلة لا حجية له على المحاكم المدنية