• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أثر الصلح ينحصر في المدين طالب الصلح ولا يمتد إلى شركائه أو كفلائه

أثر الصلح ينحصر في المدين طالب الصلح ولا يتعدى إلى شركائه أو كفلائه.

نص الاجتهاد

ينحصر في المدين طالب الصلح ولا يتعدى الى شركائه او كفلائه .