متى أبدى المدعى عليه رغبته في دفع رسم الدعوى المتقابلة وطلب من المحكمة تكليفه به، التزمت المحكمة بسماع طلبه وتمكينه من أداء الرسم وتكليف صاحب الدعوى المتقابلة بالرسوم المتوجبة عليها.
إذا ما أظهر المدعى عليه استعداده لدفع رسم الإدعاء المتقابل مطالباً تكليفه بذلك فإن على المحكمة سماع ذلك وتكليف صاحبه لدفع الرسوم المتوجبة عنه