• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تمكين المدعى عليه من دفع رسم الدعوى المتقابلة متى أعلن استعداده لذلك وطلب تكليفه به

متى أبدى المدعى عليه رغبته في دفع رسم الدعوى المتقابلة وطلب من المحكمة تكليفه به، التزمت المحكمة بسماع طلبه وتمكينه من أداء الرسم وتكليف صاحب الدعوى المتقابلة بالرسوم المتوجبة عليها.

نص الاجتهاد

إذا ما أظهر المدعى عليه استعداده لدفع رسم الإدعاء المتقابل مطالباً تكليفه بذلك فإن على المحكمة سماع ذلك وتكليف صاحبه لدفع الرسوم المتوجبة عنه