• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف التسجيل العقاري بالبينة الشخصية

الأصل عدم جواز إثبات ما يخالف التسجيل العقاري بالبينة الشخصية، متى كان المطلوب إثباته مناقضاً للقيد الرسمي في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات ما يخالف التسجيل العقاري بالبينة الشخصية