الأصل عدم جواز إثبات ما يخالف التسجيل العقاري بالبينة الشخصية، متى كان المطلوب إثباته مناقضاً للقيد الرسمي في السجل العقاري.
لا يجوز إثبات ما يخالف التسجيل العقاري بالبينة الشخصية