قبول الطلب العارض من المدعى عليه أو عدم قبوله يرتبط بالنظام العام، فتملك المحكمة إثارة التحقق من شروطه الأصولية في أي مرحلة من مراحل الخصومة، لكن إذا قبلته وألزمت طالبه بالرسوم فلا يجوز لها أن تجمع بين ذلك وبين الحكم بالتغريم عن الدعوى الأصلية.
قبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليه أو عدم قبوله مسألة تتعلق بالنظام العام لذا فإن من حق المحكمة التحقق من شرائطه الأصولية في أية مرحلة تكون عليها الدعوى وإن هي أجازت تقديمه وألزمت المدعى عليه بدفع رسومه لا يحق لها أن تحكم بتغريمه عن الدعوى الأصلية