• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إثبات أسماء القضاة والمحامين والوقائع والشروح في ضبط الجلسة وإلا كان الإجراء باطلاً ويُقضى بنقض الحكم المؤسس عليه

إذا خلا ضبط الجلسة من البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون، ولا سيما أسماء القضاة والمحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي يقرر الرئيس تدوينها، كان الضبط باطلاً، ويترتب على ذلك نقض الحكم الذي بُني عليه.

نص الاجتهاد

في ضبط الجلسة يكون عدم الالتزام بذكر ما أوجبته المادة 138 أصول محاكمات أسماء القضاة والمحامين والوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمر الرئيس بتدوينها يجعل الإجراء باطلاً كما يجعل استناد الحكم المطعون فيه على إجراء باطل متوجب النقض