في الدعاوى العقارية، لا ينشأ الحكم لمجرد غياب الخصم أو تخلفه غير المبرر، بل يجب أن تُثبت الدعوى بالأدلة والطرق القانونية المقررة.
لا يمكن أن يعتبر الغياب غير المبرر موجباً للحكم في الدعاوى العقارية وإنما يتوجب إثبات الدعوى بالطرق القانونية