• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ الغياب غير المبرر موجباً للحكم في الدعاوى العقارية ما لم تُثبت الدعوى بالطرق القانونية

في الدعاوى العقارية، لا ينشأ الحكم لمجرد غياب الخصم أو تخلفه غير المبرر، بل يجب أن تُثبت الدعوى بالأدلة والطرق القانونية المقررة.

نص الاجتهاد

لا يمكن أن يعتبر الغياب غير المبرر موجباً للحكم في الدعاوى العقارية وإنما يتوجب إثبات الدعوى بالطرق القانونية