حسم الخصومة لا يبرر مخالفة النصوص القانونية أو الفصل في حقٍّ لم يثبت بعد ولم يكتمل إثباته، ولا يجوز تقرير حقوقٍ ما تزال في طور المنازعة والإثبات الابتدائي.
حسم النزاع لا يؤدي إلى اختراق أحكام القانون ولا يؤدي إلى إهمال النصوص القانونية وإعطاء المدعي حقوقاً ما زالت موضع منازعة وفي مراحلها الابتدائية في الإثبات