• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حسم النزاع لا يجيز مخالفة أحكام القانون أو تقرير حقوق ما تزال محل منازعة قبل اكتمال إثباتها

حسم الخصومة لا يبرر مخالفة النصوص القانونية أو الفصل في حقٍّ لم يثبت بعد ولم يكتمل إثباته، ولا يجوز تقرير حقوقٍ ما تزال في طور المنازعة والإثبات الابتدائي.

نص الاجتهاد

حسم النزاع لا يؤدي إلى اختراق أحكام القانون ولا يؤدي إلى إهمال النصوص القانونية وإعطاء المدعي حقوقاً ما زالت موضع منازعة وفي مراحلها الابتدائية في الإثبات