لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم محافظةً على حيادها
يتعيّن على المحكمة أن تلتزم بحدود الطلبات المعروضة عليها، فلا تتجاوز ما طلبه المدعي أو الخصوم، وإلا عُدّ حكمها خروجاً عن الحياد ومخالفةً لأصول التقاضي.
نص الاجتهاد
ليس للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه المدعي لأنها بذلك تخرج عن وجيبة الحياد التي ألزمها بها القانون