• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للخصم إثبات الطلب العارض متى أنكره المدعي لأنه يقوم مقام دعوى متقابلة بمطالب مستقلة

الطلب العارض الذي يتضمن مطالب مستقلة قابلة للتقاص مع الطلب الأصلي يأخذ حكم الدعوى المتقابلة، ويكون للخصم حق إثباته إذا جحده المدعي.

نص الاجتهاد

الطلب العارض يشكل في الواقع دعوى متقابلة ترمي إلى الحكم لرافعها بمطالب مستقلة يجري التقاص بينها وبين الطلب الأصلي فإذا انكرها المدعي حق للخصم أن يثبتها