الطلب العارض الذي يتضمن مطالب مستقلة قابلة للتقاص مع الطلب الأصلي يأخذ حكم الدعوى المتقابلة، ويكون للخصم حق إثباته إذا جحده المدعي.
الطلب العارض يشكل في الواقع دعوى متقابلة ترمي إلى الحكم لرافعها بمطالب مستقلة يجري التقاص بينها وبين الطلب الأصلي فإذا انكرها المدعي حق للخصم أن يثبتها