الأصل أن عبء الإثبات يقع على الخصوم، والمحكمة لا تُكلَّف بالتحري عن أدلتهم أو استجلابها. والقيد العقاري حجّة على الكافة، فلا يُقبل إثبات ما يخالفه بالبينة الشخصية، ومن يدّعي خلاف الثابت في السجل العقاري يجب أن يقدّم الدليل المقبول قانوناً.
الاجتهاد مستقر على أن المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم التي تثبت مدعياتهم وطلباتهم كما أنها ليست مكلفة بسؤالهم والاستيضاح منهم عن الأدلة التي تحتاج إليها الدعوى ولا هي مكلفة بجلب أوراق غير تلك التي يقدمها الخصوم إذ أن ذلك منوط بهم وتقع على عاتقهم مسئولية تقديم الأدلة لا يجوز إثبات ما يخالف التسجيل العقاري بالبينة الشخصية السجل العقاري يعتبر حجة على الكافة وعلى من يدعي خلاف ما ورد بالقيد التصدي إلى إثبات ذلك