• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى الجزائية بكذب اليمين الحاسمة لا توقف الفصل في الدعوى الأصلية ما لم يثبت الكذب بحكم قطعي قبل صدور الحكم

لا يترتب على مجرد إقامة دعوى جزائية بكذب اليمين الحاسمة وقفُ السير في الدعوى الأصلية، ولا يُعتدّ بها ما لم يثبت الكذب بحكم قطعي سابق على الفصل في النزاع الأصلي. وإذا جاء ثبوت الكذب بعد صدور الحكم، كان الجزاء المطالب به التعويض لا إعادة إيقاف الخصومة الأصلية.

نص الاجتهاد

إقامة الدعوى الجزائية بكذب اليمين الحاسمة لا يؤثر على سير الدعوى الأصلية طالما لم يثبت كذب اليمين بحكم قطعي قبل تاريخ الفصل بهذه القضية. فإن ثبت كذب الحلف بعد فصل الدعوى انصرف الحق إلى التعويض الاجتهاد استقر على أنه يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة وهذه المهلة مهلة إسقاط وتسري من تاريخ إبرام العقد بالنسبة للغبن طالما أنه يفترض بالبائع العلم والمعرفة التامة بحالة المبيع عند إبرامه العقد ولأن تماثل الثمن مع الواقع ليس من العيوب التي تسري منذ اكتشافها