الأصل أن إيداع صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه شرط شكلي جوهري لقبول الطعن، ويُثار تلقائياً، إلا أن هذا الشرط يسقط إذا تحققت الغاية منه بالفعل، فينتفي البطلان متى ثبت العلم بالحكم أو قيام الخصم ذاته باستخراجه وتبليغه.
إرفاق صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه من الإجراءات الجوهرية لقبول الطعن شكلاً وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسهالا مجال للتحلل من البطلان الناشئ عن عدم إرفاق صورة مصدقة من الحكم إلا إذا أثبت تحقق الغاية من هذا الإجراء تطبيقاً للمادة 39 أصول. وذلك إذا كان المطعون ضده قد تبلغ الحكم فلا حاجة لإرفاق صورة عن الحكمإذا كان المطعون ضده هو الذي استخرج الحكم وقام بتبليغه فإنه لا حاجة لإرفاق صورة مصدقة عن الحكم وتكون هذه الوجيبة غير لازمة ومن حق الجهة الطاعنة التحلل من هذا الالتزام