إذا كانت الدعوى ترمي إلى تسليم عين العقار، جاز للمدعي أن يطلب ضمنها أو تبعاً لها التعويض عن حرمانه من منفعة الجزء المغصوب أو المستولى عليه بلا حق، ويُعدّ أجر المثل في هذه الحالة صورةً من صور التعويض التابع للطلب الأصلي فلا يخرج عن ولاية المحكمة الناظرة في التسليم.
القيود العقارية حجة على الكافة ولا يعتد بدليل سواها في إثبات الملكية إذا كانت الدعوى تهدف للمطالبة بعين العقار فإن من حق المدعي المطالبة بفوات المنفعة عن حرمانه من الأجزاء المستولى عليها بدون حق وإن تجلى هذا التعويض بما يعادل أجر المثل فإنه يبقى تابعاً للطلب الأصلي وهو التسليم ولا يحجب عن القضاء ولاية النظر فيه طالما أن أجر المثل هنا شكل من أشكال التعويض