حق تعيين الوصي ينعقد للقاضي بصفته الولائية، وله أن يختار ما يراه أصلح للقاصر ولو لم يُطلب منه ذلك، متى كان تقديره سائغاً ومؤيداً بما في الدعوى.
حق اختيار الوصي عائد للقاضي حيث أن القاضي بصفته الولائية له تقرير كل ما فيه مصلحة للقاصر ولو بدون طلب المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعن علي استدعي طالبا تعينه وصيا على شقيقه القاصر سليمان وبعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع الأقوال والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى حيث طعن به أمام محكمة النقض وعاد القرار مفتوحا بقرار محكمة النقض رقم 1197 تاريخ 14/2/1999 وبعد نشر الدعوى مجددا أمام محكمة الموضوع وبتاريخ النقض وسماع الدفوع والأدلة أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى للمرة الثانية حيث أن إن حق اختيار الوصي عائد للقاضي وحيث أن القاضي بصفته الولائية له تقرير كل ما فيه مصلحة للقاصر ولو بدون طلب إن محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة كلما كان هذا التقدير سائغا وحيث لم يثبت للمحكمة أو والد القاصر قد سمى الطاعن وصيا بعد وفاته على ولده القاصر حيث لم يثبت لدى المحكمة بالدليل المقبول تقصير الحاضنة بالشكل الموجب لتبديلها وحيث أن الاستدلال بالشهادة أمر موكل لقناعة المحكمة وحيث أن المحكمة بنت قناعتها على ماله أصل في ملف الدعوى ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم مما يجعل كافة أسباب الطعن لا جدوى منها ولا تنال من القرار المطعون فيه من حيث النتيجة لذلك تقرر بالإجماع بتاريخ 9/محرم 1491هـ 5/أيار/1998م 1ـ قبول الطعن شكلا. 2ـ رفض الطعن موضوعا.