• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم يؤاخذ الطاعن بترك الرسم غير الملصق إذا كان الموظف المختص قد قصر في تنبيهه إلى استكمال النقص

لا يُردّ الطعن لعدم إلصاق طابع الرسم متى كان عدم الإلصاق ناشئاً عن إهمال الموظف المسؤول، وعلى هذا الموظف تمكين الطاعن من استكمال النواقص بإعلامه بها.

نص الاجتهاد

عدم لصق الطابع وإهمال الموظف عدم إلصاق الطاعن طابع الرسم لا يشكل سبباً لرد الطعن بسبب إهمال الموظف المسؤول. الموظف المسؤول يجب عليه إبلاغ الطاعن لإكمال النواقص، وإلا لا يسأل الطاعن عن الإهمال.