لا يُردّ الطعن لعدم إلصاق طابع الرسم متى كان عدم الإلصاق ناشئاً عن إهمال الموظف المسؤول، وعلى هذا الموظف تمكين الطاعن من استكمال النواقص بإعلامه بها.
عدم لصق الطابع وإهمال الموظف عدم إلصاق الطاعن طابع الرسم لا يشكل سبباً لرد الطعن بسبب إهمال الموظف المسؤول. الموظف المسؤول يجب عليه إبلاغ الطاعن لإكمال النواقص، وإلا لا يسأل الطاعن عن الإهمال.