• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعيين المحكمين من الأباعد عند تعذر وجود من يصلح من الأقارب

تعذر اختيار المحكّمين من الأقارب يجيز للمحكمة تعيينهم من الأباعد متى ثبت عدم صلاحية الأقارب أو تعذّر حضورهم أو قبولهم للمهمة.

نص الاجتهاد

: تفريق للشقاق – تعذر تعيين محكمين من الأقارب – تعيينهم من الأباعد . إذا لم يوجد من يصلح للتحكيم من الأقارب كما أن بعض المحكمين من الأقارب قد اعتذروا عن المهمة والبعض الآخر كان خارج القطر فلا تثريب على المحكمة أن عينت المحكمين من الأباعد .