تعذر اختيار المحكّمين من الأقارب يجيز للمحكمة تعيينهم من الأباعد متى ثبت عدم صلاحية الأقارب أو تعذّر حضورهم أو قبولهم للمهمة.
: تفريق للشقاق – تعذر تعيين محكمين من الأقارب – تعيينهم من الأباعد . إذا لم يوجد من يصلح للتحكيم من الأقارب كما أن بعض المحكمين من الأقارب قد اعتذروا عن المهمة والبعض الآخر كان خارج القطر فلا تثريب على المحكمة أن عينت المحكمين من الأباعد .