تسجيل استدعاء الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، مع التأشير عليه من رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ التسجيل، هو إجراءٌ قانونيٌّ جوهريٌّ وشرطٌ لازم للتحقق من تقديم الطعن ضمن المهلة القانونية للطعن.
ان المادة 344 أصول جزائية تقضي بأن يقدم الطعن باستدعاء يوجهه الطاعن إلى محكمة النقض وان يتم تسجيله في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله . – ان تسجيل استدعاء الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته والتأشير بذلك إجراء هام أوجبه القانون وهو شرط لبيان ما إذا كان هذا التسجيل قد تم ضمن مهلة الطعن خلال تاريخ سريانها وهي ثلاثون يوماً .