لا ينشأ استحقاق راتب الدرجة المرفوع إليها إلا من تاريخ مباشرة الوظيفة الجديدة، وتأخير الإدارة غير المبرر في إصدار صك الترفيع لا يمس الحقوق المكتسبة بقوة القانون، ويُعدّ خطأً موجباً للمسؤولية والتعويض متى ترتب عليه ضرر.
ان حق الموظف باستحقاق راتب الدرجة التي رفع إليها لا يبدأ إلاّ من تاريخ استلامه وظيفته الجديدة وأن تراخي الإرادة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقوق القاضي الموظف المكتسبة بقوة القانون . إذا كان لدى الإرادة متسع من الوقت لإصدار المرسوم بتنفيذ الترفيع في الفترة الواقعة بين صدور قرار مجلس القضاء الأعلى وبين تاريخ استحقاق الترفيع ولم تقدم أي عذر يبرر تأخيرها فإن تراخيها هذا يكون بمثابة خطأ ارتكبته الإدارة فولد الضرر للقاضي ويولد مساءلتها عنه ويرتب له تعويضاً عن هذا الضرر