إذا نصّ النظام الخاص على تحكيم لجانٍ مختصة في منازعات رسم الشرفية، فإن أحكامها تكون نهائية وغير قابلة للطعن بالطريق العادي.
إن أحكام اللجان التحكيمية غير قابلة للطعن، في قضايا رسم الشرفية