لا تثبت الشخصية الاعتبارية للوقف الذري الدرزي إلا بنص صريح، ومجرد خضوع الطائفة لنظام شخصي أو تنظيم خاص لا يكفي لإكساب وقفها استقلالاً اعتبارياً. فإذا اعتُبرت الطائفة من الطوائف الإسلامية، فإن وقفها يُلحق بالأوقاف الإسلامية من حيث التمثيل والحقوق والالتزامات.
لا يوجد للأوقاف الذرية الدرزية أية شخصية اعتبارية لفقدان النص ولكون اعتبار الطائفة ذات نظام شخصي للطوائف التاريخية التي حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في الصك التشريعي لا يعني بالضرورة أن يكون بوقف هذه الطائفة شخصية اعتبارية مستقلة . إن الطائفة الدرزية وبحسب الجدول رقم /1/ المحلق بالقانون رقم /60/ لعام 1936 اعتبرت من احدى الطوائف الإسلامية ، ولضرورة النص فإنها تعتبر من الأوقاف الإسلامية التي يعود أمر تمثيلها إلى الجهات التي تمثل الأوقاف الإسلامية في كل مالها وما عليها