يشترط لقيام المخالفة الجمركية في واقعة التهريب أن يسبقها توجيه السؤال القانوني من رجال الجمارك إلى الموجود في الحرم الجمركي عمّا لديه من مهربات؛ أما قبل هذا السؤال فلا تقوم المخالفة.
إذا كان الملاحق ما يزال في الحرم الجمركي فإن على رجال الجمارك توجيه السؤال القانوني عما لديه من مهربات وغيرها عملا بالمادة28 جمارك والاجتهاد المستقر وقبل توجيه هذا السؤال لا تترتب المخالفة المناقشة: أسباب الطعن:وتتلخص بما يلي:1 – المحكمة لم ترد على الدفوع.2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المبرز والذي ثبت تبديل المحرك القديم بالمحرك الجديد.3 – المبالغ المحكوم بها أقل من المبالغ المطالب بها.4 – يجب الحكم على الجميع بالتكافل والتضامن.مناقشة الطعن:ـ لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهم هي مخالفة الاستيراد تهريباً لمحرك سيارة وتصدير تهريباً لمحرك آخر.ـ وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى مساءلة المطعون ضدها فريدة. وعدم مساءلة آخرين.ـ ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ـ ولما كانت المطعون ضدها فريدة قد سبق لها وطعنت الحكم نفسه، وعلى أثر طعنها أصدرت هذه المحكمة حكمها رقم 408 تاريخ 17/5/1998 قضت بموجبه بنقض الحكم الاستئنافي لجهة الموتور الجديد لأن الجمارك لم تسأل لطاعن السؤال التقليدي عندما كانت في الحرم الجمركي،ورفض الطعن فيما عدا ذلك.ـ ولما كانت الإدارة تطلب الحكم لها بكافة المطالب الواردة في استدعاء الدعوى.ـ ولما كان لا علاقة للمطعون ضدهما صالح وسعيد بالمخالفة لأن البائع كان حائز للمحرك بشكل نظامي وباعه بشكل نظامي مستنداً إلى شهادة جمركية تثبت استيراده بشكل نظامي. كما أن زوج المطعون ضدها كان يركب بجانبها ولا علاقة له بالمخالفة. الأمر الذي يجعل الاثنين غير مسؤولين عن المخالفة وبذلك تكون المحكمة قد انتهت إلى نتيجة سليمة في تقرير عدم مساءلتها.ـ أما لجهة المحرك الجديد، فإن المطعون ضدها فريدة كانت ضمن الحرم الجمركي، وكان على رجال الجمارك توجيه السؤال القانوني لها عما لديها من مهربات وغيرها، عملاً بالمادة 28 جمارك والاجتهاد المستقر حول هذه الناحية، وقبل توجيه هذا السؤال لا تترتب المخالفة طالما أن المطعون ضدها كانت لا تزال في الحرم الجمركي.ـ أما بالنسبة لمبلغ الغرامة والرسوم فإن المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت هذه الناحية إلا أن حكمها بالنسبة للمحرك الجديد لا يزال قيد البحث طالما أنه نقض بطلب الطاعنة فريدة. مما يقتضي رفض طعن الإدارة.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم.