• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 548 من قانون العقوبات قد حددت الأشخاص اللذين يستفيدون من العذر المحل والعذر المخفف والحالة التي يجب أن يكون عليها الجني عليه ولا

النصوص الجزائية تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، فإذا حدد المشرّع الأشخاص المنتفعين بعذر محوّل أو مخفف على سبيل الحصر فلا يُلحق بهم من لم يذكرهم النص صراحة.

نص الاجتهاد

ان المادة 548 من قانون العقوبات قد حددت الأشخاص اللذين يستفيدون من العذر المحل والعذر المخفف والحالة التي يجب أن يكون عليها الجني عليه ولا يجوز اعتبار العم بأي حال من الأحوال من الأشخاص المذكورين في هذه المادة لأن النصوص الجزائية لا يجوز التوسع في تفسيرها إلاّ في الحدود التي جاءت كما لا يجوز القياس عليها لأن الشارع لو أراد تشميل العم أو الخال أو غيرهما بنص المادة 548 لنص على ذلك صراحة ولما قصر المستفيدين من هذه المادة على الأقرباء من الدرجة الثانية والعم من الدرجة الثالثة من درجات القرابة .إن نص المادة 548 ع عام جاء على سبيل الحصر لا البيان . مخالفة نص قانوني يساوي مخالفة قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض