• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال اذا كانت السيارة المدخلة باسم السفارة البلغارية والدعوى مقامة على السفارة فان السفارة والقائمين فيها مشمولون بالحصانة القضائية

الحصانة القضائية التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية تشمل السفارة والقائمين عليها في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن واقعة ترتبط بوسيلة أدخلت باسم السفارة، ويترتب عليها عدم اختصاص المحاكم الوطنية بالملاحقة متى كان الخصم هو السفارة ذاتها.

نص الاجتهاد

في حال اذا كانت السيارة المدخلة باسم السفارة البلغارية والدعوى مقامة على السفارة فان السفارة والقائمين فيها مشمولون بالحصانة القضائية المدنية والجزائية بمقتضى المادة /24 /من مشروع اتفاقية الأمم المتحدة وتبقى المحاكم التابعة لهذه السفارة هي المختصة بالملاحقة المناقشة: الموضوع والمناقشة:بما ان الدعوى تقوم على طلب ملاحقة السفارة البلغارية في بيروت بمخالفة جمركية وهي عدم تسديد تعهد أدى لاستيراد سيارة مدخلة إلى القطر بصورة مؤقتة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي برد الدعوى الجمركية لعدم الاختصاص.وحيث أن غدارة الجمارك تأخذ على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب التي أثارتها بلائحة الطعن المبينة آنفاًوبما ان السيارة مدخله الى القطر باسم السفارة البلغارية والدعوى مقامة على السفارة وعليه فان السفارة والقائمين فيها مشمولون بالحصانة القضائية المدنية والجزائية بمقتضى المادة 24 من مشروع اتفاقية الأمم المتحدة وتبقى المحاكم التابعة لها هذه السفارة هي المختصة بالملاحقة وتأسيسا على ما تقدم فان المحكمة التي عالجت الدعوى وفصلت بالنزاع وفق هذه المبادئ تكون أصابت وجه الحق والطعن ل يستند على أساس في القانون