يشترط لقبول الاستئناف في قضايا البضاعة الممنوعة أن يسدد الطاعن خمس قيمة البضاعة، وإلا تعرّض طعنه لعدم القبول.
على الطاعن أن يسدد خمس قيمة البضاعة عند استئناف الحكم إذا كانت البضاعة من النوع الممنوع