يبقى التبليغ صحيحاً إذا خلا المحضر من بيان الساعة، متى لم يَدّعِ المبلَّغ إليه أن الإجراء تمّ في ساعة يحظر فيها التبليغ.
عدم بيان ساعة التبليغ لا يؤثر في صحته مادام المبلغ إليه لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز التبليغ فيها