• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بيان ساعة التبليغ لا يؤثر في صحته مادام المبلغ إليه لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز التبليغ

يبقى التبليغ صحيحاً إذا خلا المحضر من بيان الساعة، متى لم يَدّعِ المبلَّغ إليه أن الإجراء تمّ في ساعة يحظر فيها التبليغ.

نص الاجتهاد

عدم بيان ساعة التبليغ لا يؤثر في صحته مادام المبلغ إليه لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز التبليغ فيها