في منازعات نقص البضاعة البحرية، ينتقل عبء إثبات سبب النقص إلى الباخرة متى كانت البضاعة غير متأثرة بالعوامل الجوية ولم يثبت ترصيص الحاوية على وجه أصولي، ولا يبرأ الناقل بمجرد إثبات تسليم الطرود كاملة العدد ما لم يثبت أيضاً التسليم كاملة الوزن.
عبء إثبات تبرير النقص يقع على الباخرة في حال إذا كانت نوعية البضاعة لا تتأثر بالعوامل الجوية ولا يوجد ما يشير إلى أن الحاوية كانت مرصصة بشكل أصولي ولا يكفي تسليم البضاعة كاملة العدد بل لابد من تسليمها كاملة الوزن .