السكوت عن الاعتراض على تسمية الخبير قبل إجراء الخبرة يُفهم منه القبول الضمني، فلا يجوز التمسك بعد ذلك بعدم صحة التسمية أو طلب استبعاد نتائج الخبرة لهذا السبب.
إن سكوت الجهة الطاعنة عند تسمية الخبير من قبل المحكمة يعتبر قبولها لهذه التسمية ولا يقبل الاعتراض على ذلك بعد إجراء الخبرة .