• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على إدارة الجمارك أن تثبت أن المدعى عليه الذي سمح له بأن يستورد القطع التبديلية للمراوح أنه قام بتجميعها وباعها لمراوح وإن وجود قطع مماثلة

إذا كان الاستيراد مرخّصاً لقطع تبديلية، فإن مجرد حيازة قطع مماثلة لا يكفي لقيام المخالفة الجمركية ما لم يثبت أنها جُمِّعت إلى مصنوعات كاملة أو استُعملت على وجه مخالف للترخيص. ويظل عبء إثبات المخالفة على الجهة الجمركية.

نص الاجتهاد

على إدارة الجمارك أن تثبت أن المدعى عليه الذي سمح له بأن يستورد القطع التبديلية للمراوح أنه قام بتجميعها وباعها لمراوح وإن وجود قطع مماثلة دون تركيبها كمروحة كاملة لا يشكل مخالفة لأن القانون سمح لمثل هذا المستورد أن يستورد القطع التبديلية دون تقيده بأي عدد وإن كان متماثلا أو غير متماثل