عدم تسديد خمس قيمة البضاعة في الدعاوى الجمركية، متى اشترطه القانون لقبول الاستئناف، يترتب عليه رد الاستئناف شكلاً، ويغدو القرار الاستئنافي مطابقاً للأصول. كما أن اختيار العقوبة ضمن المدى القانوني يدخل في سلطة المحكمة عند انتفاء الظروف المشددة.
إذا لم بسدد الطاعن خمس قيمة البضاعة وفق أحكام المادة 223 جمارك مما يجعل الحكم الاستئنافي القاضي برد استئنافه شكلا في محله القانوني المناقشة: الموضوع والمناقشة:من حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى المدعى عليه المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريبا وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بدمشق إلى رد الاستئناف شكلا بالنسبة للطاعن خالد وإلى تصديق الحكم الجمركي الذي قضى بمساءلة المدعى عليه الطاعن خالد بالنسبة لإدارة الجمارك ولما كان الطرفان لم يقتنعا به للأسباب المبينة آنفاً . ومن حيث أنه بالنسبة للطاعن خالد فإنه يتبين من ملف القضية أن البضاعة موضوع الدعوى هي من النوع الممنوع.ومن حيث أن الطاعن لم يسدد خمس قيمة البضاعة موضوع الدعوى وفق أحكام المادة 223 جمارك مما يجعل الحكم الاستئنافي القاضي برد استئناف الطاعن خالد شكلا في محله القانوني ولا تنال منه أسباب طعن الطاعن سويد مما يوجب رفض الطعن .ومن حيث أنه بالنسبة لطعن إدارة الجمارك فإنه يتبين أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قضت بالحد الأدنى للغرامة ومن حيث أن الحكم بين الحدين الأدنى والأعلى هو من صلاحية المحكمة مادام لا يوجد ظرف مشدد مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الأمر الذي يوجب رفض طعن إدارة الجمارك .