• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف قيود السجل العقاري بالبينة الشخصية

لا تُقبل البينة الشخصية لإثبات واقعةٍ تخالف ما هو مقيد في السجل العقاري، لأن القيد العقاري حجة في مواجهة الكافة ولا يُنقَض إلا بالطرق القانونية التي يجيزها القانون.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات ما يخالف السجل العقاري بالبينة الشخصية