الحكم القطعي يمنع إعادة النزاع في ذات الحقوق التي فصل فيها، متى توافرت حجية الأمر المقضي بين الخصوم.
الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق