• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة أو الحكم الجزائي بعدم المسؤولية لعدم كفاية الأدلة لا تحوز حجية أمام دعوى الملكية أو أصل الحق

لا حجية لأحكام دعاوى الحيازة أمام دعوى الملكية أو أصل الحق، ولا يمتد أثر الحكم الجزائي القاضي بعدم المسؤولية لعدم كفاية الأدلة إلى النزاع المدني في أصل الحق، لأن موضوع كل منهما ومجال بحثه مختلفان.

نص الاجتهاد

من المستقر فقهاً و اجتهاداً أن الأحكام الصادرة بدعاوى الحيازة لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحقلصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازته أو أن يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكيته للشيء المتنازع عليه لا شيء يمنع من اللجوء إلى الإدعاء بأصل الحق عند خسران دعوى استرداد الحيازة استقر الإجتهاد على أن الحكم الجزائي بعدم المسؤولية لعدم كفاية الأدلة، لاحجية له على المحاكم المدنية، مما يجعل القرار الجزائي بدعوى الغصب، و صدور الحكم بعدم المسؤولية لاحجية له من الناحية المدنية في دعوى أصل الحق، و يحق للمدعي اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بأصل الحق