• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تملك المطعون ضده لنصف السيارة الشاحنة التي صودرت منها البضاعة لا يكفي دليلاً لتحقق المخالفة المسندة إليه وأن المحكمة إذا هي قضت بعدم

مجرد الملكية الجزئية لوسيلة النقل التي وُجدت فيها البضاعة المهربة لا يُنشئ بذاته قرينة كافية على ارتكاب المخالفة الجمركية؛ وللمحكمة سلطة تقدير الأدلة وبراءة أو مسؤولية الشخص متى كان استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أصل ثابت في الملف.

نص الاجتهاد

إن تملك المطعون ضده لنصف السيارة الشاحنة التي صودرت منها البضاعة لا يكفي دليلاً لتحقق المخالفة المسندة إليه وأن المحكمة إذا هي قضت بعدم المساءلة تكون قد مارست حقها في تقدير الادلة وهذا ما يدخل في اختصاصها مادام أن تقديرها يتسم بحسن الاستخلاص وله أصله في أوراق الملف . المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي استيراد بضائع مختلفة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بحلب إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بمساءلة عبد الله وبعدم مساءلة أيمن. وحيث أن الادارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للاسباب التي اثارتها بلائحة طعنهاالمبينة آنفا. وحيث أن أوراق الملف تبين أن الادارة الطاعنة حققت المخالفة بحق المطعون ضده أيمن لأنه يملك نصف السيارة الشاحنة التي وجدت فيها البضاعة المهربة.وحيث أن تملك المطعون ضده أيمن لنصف السيارة الشاحنة لا يكفي لتحقق المخالفة المسندة إليه .وحيث أن محكمة الموضوع إذ هي قضت بعدم مساءلة المطعون ضده أيمن تكون قد مارست حقها في تقدير الدلة وهذا ما يدخل في اختصاصها رقابة محكمة النقض عليها بشأن ذلك مادام أن تقديرها يتسم بحسن الاستخلاص وله أصل في أوراق الملف وتأسيسا على ما تقدم فإن الطعن يستأهل الرفض .