• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تأثير للأحكام الجزائية على القضايا الجمركية إلا إذا بحث هذا الحكم بأمر مشترك بين الدعويين وهو عدم قيام الدليل

لا تمتد حجية الحكم الجزائي إلى الدعوى الجمركية إلا فيما فصل فيه من مسألة مشتركة بينهما، فإذا كان الحكم الجزائي قد انتهى إلى عدم قيام الدليل بحق المدعى عليهم، أمكن الاستناد إليه في الدعوى الجمركية، أما ما عدا ذلك من آثار التسوية أو الحقوق الجمركية فلا يُحسم به الحكم الجزائي.

نص الاجتهاد

لا تأثير للأحكام الجزائية على القضايا الجمركية إلا إذا بحث هذا الحكم بأمر مشترك بين الدعويين وهو عدم قيام الدليل . المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهم هي مخالفة الاستيراد تهريبا لكمية من الدخان الاجنبي وسيارة سياحية وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة إلا أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم جزئيا. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد بحثت التسوية وانتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أنفا.ولما كان يتبين من وقائع الدعوى أن رجال المخابرات ضبطوا سيارة مرسيدس لبنانية وفيها كمية من الدخان المهرب وهرب سائقها المدعو محمد وكان ماراً في حينها المطعون ضدهم علي ونوفل وفؤاد بسيارة مازدا حيث أوقفهم رجال المخابرات وقامت الجمارك بالادعاء عليهم وقد أنكروا ما أسند إليهم بكافة مراحل الدعوى وقد اعترف بالمخالفة شخص يدعى محمد وأجرى التسوية مع ادارة حصر التبغ وقال ان البضاعة عائدة له حيث نقلها له محمد وقد صدر قرار قاضي التحقيق وقرار محكمة الأمن الاقتصادي رقم 333 تاريخ 989 القاضي ببراءة المطعون ضدهم لعدم قيام أي دليل بحقهم كما هو واضح في متن القرار وأثبت الحكم المذكور أن محمد هو وحده المسؤول عن المخالفة لاعترافه بذلك وهو رجل متوفي كما هو ثابت في الاضبارة .ولما كان الحكم الناقض قد بين أن قرار محكمة الأمن الاقتصادي المذكور له حجيته حيث أثبت عدم علاقة المطعون ضدهم بالسيارة التي تحمل المهربات إلا أنه بحث في مدى شمولية التسوية لحقوق الجمارك. ولما كانت التسوية معقودة من قبل محمد وأن كلمة ورفاقه جاءت على سبيل التزيد لأن حكم محكمة الأمن الاقتصادي قرر براءتهم .ولما كان لا تأثير للأحكام الجزائية على القضايا الجمركية إلا إذا بحث هذا الحكم بأمر مشترك بين الدعويين وهو عدم قيام الدليل وأن المحكمة مصدرة الحكم قد قنعت بعدم قيام أي دليل ضد المطعون ضدهم سوى مرورهم بسيارتهم أثناء الواقعة .ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ من حيث النتيجة يكون حكمها في محله القانوني مما يقتضي تصديقه ورفض الطعن .