يُقبل طلب التدخل أمام محكمة الدرجة الثانية متى كان مقدِّمه ممن يملك سلوك اعتراض الغير أو الانضمام إلى أحد الخصوم، وعلى المحكمة بحثه في الموضوع ولا يجوز ردّه شكلاً لمجرد تقديمه أمام درجة الاستئناف.
إن حكم محكمة الدرجة الثانية بعدم جواز التدخل أمام محكمة الدرجة الثانية في غير محله القانوني لأن المادة 239 أصول قد أجازت طلب التدخل لمن يحق له سلوك اعتراض الغير أو الانضمام لحد الخصوم بشأن طلب التدخل . المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كان أصل القضية هو تهريب أغنام ضد المدعو فيصل ورفاقه ولا علاقة للطاعنين بهذه المخالفة حيث صدر قرار وزير المالية بصدد مخالفة تهريب أغنام يقتضي حجز سيارة الطاعنين ولما كان قرار حجز السيارة صدر على اثر المخالفة المذكورة. ولما كان الطاعنان قد تقدما بطلب تدخل أمام محكمة الاستئناف اثر نظر القضية بحق القضية بحق فيصل ورفاقه لشرح وجهة نظرهما بعدم حجز سيارتهم لعدم علاقتهم بالمخالفة إلا أن محكمة الاستئناف قضت برد استئنافهما شكلا بحجة عدم جواز تقديم تدخل أمام محكمة الدرجة الثانية. ولما كان الطاعنان لم يقتنعا بهذا الحكم فقد طعنا به طالبين نقضه للأسباب المبينة آنفا .ولما كانت المادة 239 أصول قد أجازت طلب التدخل لمن يحق له سلوك اعتراض الغير أو الانضمام إلى أحد الخصوم بشأن طلب التدخل. واستنادا إلى هذا النص كان على المحكمة مصدرة الحكم بحث طلب التدخل وعدم رده شكلا وأن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم بعدم جواز التدخل أمام محكمة الدرجة الثانية في غير محله القانوني . الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون مما يقتضي نقضه .