• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن رد التدخل شكلاً أمام محكمة الدرجة الثانية بحجة عدم جواز التدخل أمام محكمة الدرجة الثانية في غير محله القانوني لأن المادة 239 أصول

الأصل أن طلب التدخل يقبل أمام محكمة الدرجة الثانية متى كان مقدِّمه ممن يملك سلوك اعتراض الغير أو الانضمام إلى أحد الخصوم، ويتعين على المحكمة بحثه موضوعاً ولا يجوز ردّه شكلاً لمجرد تقديمه أمام محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

إن رد التدخل شكلاً أمام محكمة الدرجة الثانية بحجة عدم جواز التدخل أمام محكمة الدرجة الثانية في غير محله القانوني لأن المادة 239 أصول قد أجازت طلب التدخل لمن يحق له سلوك اعتراض الغير أو الانضمام إلى أحد الخصوم بشأن طلب التدخل . المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كان أصل القضية هو تهريب أغنام ضد المدعو فيصل ورفاقه ولا علقة للطاعنين بهذه المخالفة حيث صدر قرار وزير المالية بصدد مخالفة تهريب أغنام يقتضي بحجز سيارة الطاعنين ولما كان قرار حجز السيارة صدر على إثر المخالفة المذكورة. ولما كان الطاعنان قد تقدما بطلب تدخل أمام محكمة الاستئناف إثر نظر القضية بحق فيصل ورفاقه لشرح وجهة نظرهما بعدم جواز حجز سيارتهم لعدم علاقتهم بالمخالفة إلا أن محكمة الاستئناف قضت برد استئنافهما شكلا بحجة عدم جواز تقديم تدخل امام محكمة الدرجة الثانية. ولما كان الطاعنان لم يقتنعا بهذا الحكم فقد طعنا به طالبين نقضه للأسباب المبينة أنفا. ولما كانت المادة 239 أصوو قد أجازت طلب التدخل لمن يحق له سلوك اعتراض الغير أو الانضمام إلى أحد الخصوم بشأن طلب التدخل.واستنادا إلى هذا النص كان على المحكمة مصدرة الحكم بحث طلب التدخل وعدم رده شكلا وأن ماذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم بعدم جواز التدخل أمام محكمة الدرجة الثانية في غير محله القانوني الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه مخاللاً للقانون مما يقتضي نقضه .