تطبيق قانون الجمارك السوري مقصور على المخالفات الواقعة ضمن الإقليم السوري، ولا يمتد إلى الوقائع التي تتم خارج هذا الإقليم عملاً بمبدأ الإقليمية وسيادة الدول.
إن قانون الجمارك السوري رقم 975 لا يسري إلا على المخالفات الواقعة ضمن الأراضي السورية ولا تتعداها إلى لبنان تمشيا مع الصلاحية الاقليمية وسيادة الدول المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة التصدير تهريبا للغنام موضوع الدعوى وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم اختصاص القضاء السورية كون الواقعة كانت في الراضي اللبنانية .ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أنفا.ولما كان يتبين من الضبط المنظم بالواقعة أنه نظم في الراضي اللبنانية وأحيو إلى السلطات السورية وقد استمعت المحكمة إلى شاهدين أفادا بأن الغنام كانت مع صاحبها ضمن الراضي اللبنانية وأنه ل يوجد أي توقيع للمطعون ضده على الضبط واذا كان ذلك فإن قانون الجمارك السوري رقم 9 لعام 1975 لتسري نصوصه إل على المخاللات الواقعة ضمن الراضي السورية ول تتعداها إلى لبنان تمشيام مع الصلحية القليمية وسيادة الدوو .ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ ويكون حكمها في محله القانوني مما يقتضي رفض الطعن .