• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة تعد وسيلة من وسائل الاثبات ويعود للمحكمة من مناقشتها والأخذ بها من عدم ذلك وبناء عليه فإن موافقة وزارة الاقتصاد على تصحيح إجازة

الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ولها أن تعتمدها إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها سائغة ومؤسسة على أوراق الدعوى. وإذا ثبت أن إجازة الاستيراد اللاحقة المصححة مستوفية لشروطها القانونية وأن البضاعة المخلّصة تدخل ضمن حدودها، انتفى الأساس القانوني للمساءلة عن التهريب الجمركي.

نص الاجتهاد

الخبرة تعد وسيلة من وسائل الاثبات ويعود للمحكمة من مناقشتها والأخذ بها من عدم ذلك وبناء عليه فإن موافقة وزارة الاقتصاد على تصحيح إجازة الاستيراد وإجراء الخبرة من قبل محكمة الموضوع على الإجازة السابقة واللاحقة والحكم وفق ما جاء بالخبرة من أن الإجازة اللاحقة المصححة مستوفية لشروطها القانونية وأن البضاغة المخلصة هي ضمن حدود ما يجعل القرار في محله القانوني . المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد بلاط سيراميك تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف في اللاذقية بحكمها المطعون فيه الصادر بعد النقض إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة .وكان سبق لهذه المحكمة نقض حكم محكمة الاستئناف الصادر عنها بتاريخ 27/12/1994 تأسيسا على أنه كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم الاطلاع على إجازة الاستيراد الأصلية والإجازة اللاحقة المصححة وفيما اذا كانت هذه الإجازة اللاحقة مستوفية شروطها القانونية كما كان على المحكمة إجراء مقابلة بين ما جرى تخليصه من بضاعة وما ورد في الإجازة لبيان فيما اذ اكانت الإجازة مستوفية شروطها القانونية وأن البضاعة المخلصة هي ضمن حدود هذه الجازة أم لا.والخبرة تعد وسيلة من وسائل الإثبات ويعود للمحكمة من مناقشتها والأخذ بها من عدم ذلك وبناء عليه فإن موافقة وزارة الاقتصاد على تصحيح إجازة الاستيراد وإجراء الخبرة من قبل محكمة الموضوع على الإجازة السابقة واللاحقة والحكم وفق ما جاء بالخبرة من أن الإجازة اللاحقة المصححة مستوفية لشروطها القانونية وأن البضاغة المخلصة هي ضمن حدود ما يجعل القرار في محله القانوني .وحيث أن محكمة الموضوع أجرت خبرة فنية على الإجازة السابقة واللاحقة وبنتيجة المقارنة التي أجراها الخبير تبين له أن الإجازة اللاحقة المصححة مستوفية لشروطها القانونية وان البضاعة المخلصة هي ضمن حدودها .وبما أنه لا خلاف حول موافقة وزارة الاقتصاد على تصحيح اجازة الاستيراد .وبما أن الخبرة وسيلة تعد وسائل الإثبات ويعود لمحكمة الموضوع حق مناقشتها والأخذ بها من عدم ذلك ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك .وبما أن تقدير الأدلة ووزنها انما يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها بشأن ذلك ما دام ان تقديرها يتسم بحسن الاستخلاص ومستقى لما له أصل في أوراق الملف وتأسيسا لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه متفقا مع الواقع والقانون وهذا ما يحقق سلامته ويجعله بمنأى من الطعن