الاختصاص أو المساءلة الجمركية السورية لا ينعقدان عن مخالفة جمارك وقع محلها خارج الإقليم السوري، ولو تعلقت بأغنام سورية نُقلت إلى دولة أخرى، ما دام الضبط تم خارج الأراضي السورية وثبتت واقعة الخروج من نطاق القانون السوري.
إن مصادرة الاغنام ضمن الاراضي اللبنانية كما هو ثابت بأوراق الملف يجعل الحكم بعدم المساءلة في محله القانوني لأن قانون الجمارك السوري لا يسري على هذه المخالفة بوقوعها خارج الاراضي السورية المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي تصدير عددا من الاغنام السورية إلى لبنان تهريبا وقد انتهى الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بحمص إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة. وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة فيها بلائحة طعنها المبينة أنفا. وحيث تبين من أوراق الملف ان عناصر الأمن العسكري قد صادرت الأغنام ضمن الأراضي اللبنانية في بلدة حلبا كما ثبت من الوثائق المقدمة من المطعون ضدهما انهما لبنانيان ومقيمان في لبنان وعليه فإن قانون الجمارك السوري لا يسري على هذه المخالفة بوقوعها خارج الأراضي السورية وفق المادة من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 وهكذا تكون النتيجة التي توصل إليها الحكم المطعون فيه في محلها القانوني والطعن لا يقوم على أساس في القانون مما يتعين رفضه .