• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن الاختصاص ينعقد للجمعية العمومية في مجلس الدولة في حال اذا كان الخلاف بين دائرتين رسميتين من دوائر الدولة وذلك عملاً

ينعقد الاختصاص للجمعية العمومية في مجلس الدولة بالفصل في الخلافات القائمة بين دائرتين رسميتين من دوائر الدولة، ولا تختص به المحاكم العادية.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الاختصاص ينعقد للجمعية العمومية في مجلس الدولة في حال اذا كان الخلاف بين دائرتين رسميتين من دوائر الدولة وذلك عملاً بقانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كان الخلاف قائماً بين دائرتين رسميتين من دوائر الدولة مما يجعل المحاكم العادية غير مختصة للنظر في هذا الخلاف بحيث يكون الاختصاص منعقداً إلى الجمعية العمومية في مجلس الدولة عملاً بقانون مجلس الدولة رقم 55/1959 المادة 47 منه والاجتهاد المستقر.