الدفوع الجوهرية التي تمسّ إمكانية تنفيذ التعهد الجمركي، متى كان ثبوتها من شأنه أن يغيّر النتيجة القانونية للدعوى، يجب على محكمة الموضوع مناقشتها صراحةً وتسبيب موقفها منها، وإلا كان حكمها معيباً ومُعرّضاً للنقض.
على المحكمة مناقشة الدفوع المثارة من الطاعن فيما يتعلق باستحالة تنفيذ ما تعهد به الطاعن وهو إخراج السيارة من القطر ضمن المدة القانونية بسبب ظروف الحرب أو فيما يتعلق بتسليم السيارة إلى إدارة الجمارك لأنها دفوع جوهرية وأن ثبوتها يغير من وجه الدعوى المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة كويتية مدخلة إلى القطر بصورة مؤقتة فأدى لستيرادها تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدرعا إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة بعد تعديو المبلغ المحكوم به الطاعن وتخليضه وحيث أن الطاعن لم يقتنع بالحكم للأسباب التي أثارها بلائحة طعنه المبينة أنفا. وحيث أن محكمة الموضوع لم تناقش الدفوع المثارة من الطاعن ان كان فيما يتعلق بشأن استحالة تنليذ ما تعهد به الطاعن وهو إخراج السيارة من القطر ضمن المدة القانونية بسبب ظروف الحرب او فيما يتعلق بتسليم السيارة إلى إدارة الجمارك بدير الزور رغم انها دفوع جوهرية وان ثبوتها يغير من وجه الدعوى وتأسيسا على ما تقدم فإن القرار المستأنف يكون سابقا لوانه والطعن يناو منه ويملي نقضه .