إذا صرّح صاحب العلاقة عن البضاعة بوثيقة إيداع صحيحة انتفت عنه المخالفة الجمركية، لكن لا يجوز الحكم بتسليم البضاعة إليه مباشرةً، لأن ردّها يجب أن يتم عبر الجمارك ووفق أحكام المادة 28 من قانون الجمارك.
إن التصريح عن البضاعة بموجب وثيقة إيداع ينفي المخالفة الجمركية إلا أن الحكم بإعادة البضاعة لصاحبها في غير محله وذلك لأنه يجب وعملاً بأحكام المادة 28 جمارك إعادة البضاعة عن طريق الإدارة فالمادة المذكورة تلزم صاحب التصريح بإعادة البضاعة إلى الخارج عند الدخول وإعادتها إلى الداخل عند الخروج وأن هذه البضاعة تخرج وفق الأصول القانونية عن طريق الجمارك بمعرفة صاحب العلاقة . المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريبا لكمية من الحذية وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة .ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أنفا.ولما كان يتبين من وقائع الدعوى أن المطعون ضده قد صرح عن البضاعة بموجب وثيقة اليداع المبرزة ,المر الذي يجعل المخالفة منتلية وفقا لنص المادة 28 / من قانون الجمارك التي تلزم صاحب التصريح بإعادة البضاعة إلى الخارج عند الدخوو وإعادتها إلى الداخو عند الخروج وأن هذه البضاعة تخرج وفق الأصول القانونية .عن طريق الجمارك بمعرفة صاحب العلقة مما يجعل الحكم بتسليم البضاعة إلى صاحبها في غير محله القانوني ويقتضي تصحيح الحكم لهذه الناحية وتعديو اللقرة الولى من الحكم الجمركي .