الإقرار غير القضائي المدوّن في الضبط ليس ملزماً للمحكمة، ولها سلطة تقدير وزنه واستبعاده إذا تعارض مع باقي الأدلة أو شابه التناقض.
إن تقدير الإقرار ووزنه والاخذ به انما يعود إلى المحكمة لأن القرار الوارد في الضبط هو اقرار غير قضائي ومن حق المحكمة إهماله لأنه متناقض مع الأدلة الماثلة في الدعوى المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهم هي مخالفة الاستيراد تهريبا للدجاج موضوع الدعوى وجهاز هاتف وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تقرير المساءلة. ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أنفا. ولما كان المطعون ضدهم قد أنكروا تهريب الدجاج وقالوا أن أقوالهم انتزعت منهم تحت وطأة الضرب والتعذيب وإنهم اشتروا الدجاج من مزرعة أكرم في القصير بموجب فاتورة صادرة عنه حيث استمعت المحكمة إلى أقواله التي أتت مؤيدة لأقوال المطعون ضدهم الأخرين وبأن الفاتورة صادرة عنه. ولما كان قاضي التحقيق قد أجرى الكشف على المدجنة التي حمل منها الدجاج فأتت تحقيقاته مؤيدة للفاتورة الصادرة عن أكرم ولما كان تقدير الإقرار ووزنه والأخذ به انما يعود إلى المحكمة بان الإقرار الوارد في الضبط هو اقرار غير قضائي ومن حق المحكمة اهماله لأنه متناقض مع الأدلة الماثلة في الدعوى. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها متلفا مع الأصول والقانون ولا ترد عليه أسباب الطعن مما يقتضي تصديق الحكم ورفض الطعن .