• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إبراز بيان صادر عن أمانة جمارك الجديدة يشير إلى أن السيارة قد خرجت من القطر وإبراز بيان صادر عن جمارك لبنان يشير إلى ان السيارة قد وضعت

إذا ثبت من مستندات جمركية صادرة عن جهة الخروج وجهة الوصول أن السيارة غادرت القطر وأُدخلت إلى الاستهلاك المحلي في بلدٍ آخر في اليوم ذاته، فإن ذلك يُعدّ كافياً لإثبات خروجها من القطر ونفي مخالفة عدم إخراج سيارة مدخلة مؤقتاً وما يرتبط بها من تهريب.

نص الاجتهاد

إن إبراز بيان صادر عن أمانة جمارك الجديدة يشير إلى أن السيارة قد خرجت من القطر وإبراز بيان صادر عن جمارك لبنان يشير إلى ان السيارة قد وضعت في الستهلك المحلي في لبنان كافية لاثبات خروج السيارة من القطر مما ينفي المخالفة . المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي عدم إخراج سيارة مدخلة مؤقتاً إلى القطر أدى إلى استيرادها تهريبا وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف دمشق إلى عدم المساءلة ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن .وحيث أنه يتبين من البيان الصادر عن أمانة جمارك الجديدة أن السيارة قد خرجت من القطر كما يتبين من البيان الصادر عن جمارك لبنان أن السيارة قد وضعت في الستهلك المحلي في لبنان بنلس اليوم الذي خرجت فيه من القطر . وحيث أن الوثائق المشار إليها كافية لثبات خروج السيارة من القطر مما ينلي المخالفة.وحيث أن أسباب الطعن ل تنال من الحكم المطعون فيه .