الاعتراض على الخبراء يجب أن يُثار عند تعيينهم، وإلا اعتُبر عدم الاعتراض قبولاً بتعيينهم، كما أن تقدير تقرير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع ما دام مبنياً على أسس سائغة وموافقاً لوقائع الدعوى.
الطعن في الخبراء يكون عند تعيينهم المناقشة: أسباب الطعن:1 – قيمة الدراجة أكثر من قيمتها المقدرة بكثير.2 – الخبرة غير صحيحة وباطلة ولم تسأل المحكمة طرفي الدعوى عن أسماء الخبرة.3 – لا يجوز الأخذ بتقرير الخبرة.مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً للدراجة النارية وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.لما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً. ولما كانت الخبرة من أجل تقدير قيمة الدراجة قد تمت وفق الأصول والقانون لأن الجهة الطاعنة لم تعترض على الخبرة عند تعيين الخبراء، الأمر الذي يجعلها موافقة على تعينهم من قبل المحكمة.ولما كان الخبراء قد بينوا الأسس المعتمدة في تقريرهم وكان تقدير الخبرة والأخذ بها أو إهمالها إنما هو أمر موضوعي تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن استخلاصها للنتائج كانت منسجماً مع مجريات الدعوى ووقائعها. مما يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم.