• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التمسك بالمقاصة يفيد الاعتراف بانشغال الذمة بالدين ولا يجوز بعده الدفع ببراءة الذمة بالتقادم ما لم يثبت التقاص

إذا ادعى المدين المقاصة دون أن يثبتها، عُدّ ذلك إقراراً ضمنياً بانشغال ذمته بالدين، فلا يجوز له بعد ذلك التذرع ببراءة الذمة بالتقادم ما لم يثبت وقوع التقاص فعلاً.

نص الاجتهاد

ان الادعاء بالمقاصة يفيد تأدية قيمة الدين فإذا لم يثبت هذا الادعاء يكون المدين قد اعترف بانشغال ذمته بالدين ولايحق له ان يدعي براءة ذمته بتمسكه بالتقادم . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة صلح دمشق بتاريخ ١٩٥٨/٧/١٣ تحت رقم ١٨٧ – ٩٤٤ برد دعوى المدعي المميز بطلب الحكم له على المدعى عليه المميز عليه بتأدية المبلغ المدعى به وقدره ٤٥٠ ليرة سورية موضوع الدعوى وذلك الرد لعلة التقادم ولحلف المدعى عليه اليمين الحاسمة على براءة الذمة ان محكمة التمييز بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المقيد ١٩٥٨/٧/٢٠ وعلى كافة اوراق هذه القضية . وبالمداولة اتخذت القرار الآتي : لما كان المشرع قد بنى التقادم التجاري على قرينة الوفاء خلافا للقاعدة العامة فلا يجوز اثبات عكسها الا بالنكول عن حلف اليمين المنصوص عنها بالمادة ٥٠٣ من قانون التجارة . ولما كان المدعى عليه قد بين بلائحته المقدمة في ١٩٥٨/٢/٢٠ ان ذمته بريئة من قيمة السندات المدعى بها وبراءة ذمته هذه نشأت من مقابل ما قام به من اعمال تمديدات كهربائية لمورث المدعي في بناياته التي قيدها في لائحته وان يتقدم بدعوى متقابلة بالأجور المذكورة طالبا الحكم له بهذه الاجور واجراء التقاص بعد اثباتها . ولما كان الادعاء بالمقاصة يفيد تأدية قيمة السند فاذا لم يثبت هذا الادعاء يكون المدين قد اعترف بانشغال ذمته بالدين فليس له ان يدعي براءة الذمة بتمسكه بالتقادم يراجع البند ٣٦٧ من شرح قانون التجارة للأستاذ انطاكي وكان المدعي قد انكر على المدعى عليه وجود أي اتفاق بينهما على اجراء التقاص المدعى به. وكانت المحكمة لم تبحث في هذا الدفع الذي أثاره وكيل المدعي وترتب اثره بالنسبة للواقعة المعروضة عليها ولم تتناوله بالرد والمناقشة كما توجبه المادتان ٣٠٤ و ٢٠٦ من قانون اصول المحاكمات مما يجعل الحكم سابقا اوانه وجديرا بالنقض يرد عليه ما جاء باستدعاء المميز . لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز