• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على رجال الجمارك سؤال الركاب عما لديهم من بضائع تعاد إلى الخارج بالنسبة إلى الداخل أو إلى الداخل بالنسبة إلى الخارج فالمخالفة لا تترتب إلا

يشترط لقيام المخالفة الجمركية المتعلقة بالبضائع المحمولة مع الركاب أن يوجّه موظف الجمارك السؤال القانوني للمسافر عن البضائع التي يحملها وأن يجيبه المسافر بما يفيد الحيازة أو الإخفاء المخالف؛ فإذا لم يُجرَ هذا الاستجواب فلا تثبت المخالفة.

نص الاجتهاد

على رجال الجمارك سؤال الركاب عما لديهم من بضائع تعاد إلى الخارج بالنسبة إلى الداخل أو إلى الداخل بالنسبة إلى الخارج فالمخالفة لا تترتب إلا بعد السؤال وجواب المسافر وعلى رجال الجمارك أن يعددوا للراكب أهم البضائع ومدى ممنوعيتها وإذا لم يقع هذا الاستجواب فلا مخالفة المناقشة: أسباب الطعن وتتلخص بما يلي:1 – المخالفة ثابتة بحق المطعون ضدهما باعترافهما وموافقتهما على عقد التسوية ولم يطعن بتزوير الضبط.2 – الإدعاء بأن البضاعة للاستعمال الشخصي غير صحيح.3 – لا علاقة للصلح طالما أن الحيازة ثابتة ضمن السيارة.4 – المخالفة ثابتة والقرار مجافي للحقيقة.مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما، هي مخالفة الاستيراد تهريباً للبضاعة النسائية موضوع الدعوى،وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى عدم المساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقط طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان لا خلاف بين الطرفين على وجود البضاعة ومصادرتها كون البضاعة صودرت عندما كان المطعون ضدهما قادمين من لبنان في موقع الدبوسية، إلا أن الخلاف يدور حول ما إذا كانت حيازة هذه البضاعة تشكل مخالفة جمركية أم لا، وأنه بصرف النظر عما صرحت به المطعون ضدها هندية علي أن البضاعة للاستعمال الشخصي وهدايا فإن هذه الأقمشة النسائية تنفي أن تكون هذه البضاعة للاستعمال الشخصي أو هدايا.أما وأن البضاعة صودرت ضمن الحرم الجمركي ومن صندوق السيارة وهي موضوعة بشكل ظاهر وغير مخبأة.فإنه في هذه الحالة كان من واجب الجمارك سؤال المطعون ضدهما عما لديهما من بضائع عملاً بنص المادة 28 من قانون الجمارك، لآن مثل هذه البضاعة تعاد للخارج من البلد وأن المخالفة لا تترتب بعد توجيه السؤال للمسافر ونفيه وجود أي بضاعة معه، حتى أن البند 116 من النظام الجمركي – الكتاب الثاني – ذهب إلى أكثر من ذلك حيث فرض على الموظف توجيه السؤال القانوني إلى المسافر عما لديه من بضائع وعليه أيضاً أن يعدد له أهم البضائع ومدى ممنوعيتها.ولما كان موظفو الجمارك لم يوجهوا السؤال القانوني المذكور الأمر الذي يجعل المخالفة غير متحققة.ولما كان الحكم المطعون فيه قد ناقش الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها منسجماً مع القانون مما يقتضي تصديقه ورفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة الإجماع:1 – رفض الطعن.