تمثيل التوكيل الملاحي للسفينة لا يمتدّ بذاته إلى تمثيل الشركة الناقلة؛ فلا تثبت الصفة في مواجهتها إلا بوكالة صريحة أو قائمة على أساس قانوني صحيح.
استقر الاجتهاد على أن التوكيلات الملاحية وإن كانت تمثل السفينة حكماً إلا أنها لا تمثل الشركة الناقلة بهذه الصفة ولا بد لها من وكالة عنها