• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن التوكيلات الملاحية وإن كانت تمثل السفينة حكماً إلا أنها لا تمثل الشركة الناقلة بهذه الصفة ولا بد لها من وكالة

تمثيل التوكيل الملاحي للسفينة لا يمتدّ بذاته إلى تمثيل الشركة الناقلة؛ فلا تثبت الصفة في مواجهتها إلا بوكالة صريحة أو قائمة على أساس قانوني صحيح.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن التوكيلات الملاحية وإن كانت تمثل السفينة حكماً إلا أنها لا تمثل الشركة الناقلة بهذه الصفة ولا بد لها من وكالة عنها